الشيخ فاضل اللنكراني
617
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
مسألة 20 : يجوز المسح على القناع والخفّ والجورب وغيرها عند الضرورة ؛ من تقيّة ، أو برد ، أو سبع ، أو عدوّ ، ونحو ذلك ممّا يخاف بسببه من رفع الحائل ، ويعتبر في المسح على الحائل كلّ ما اعتبر في مسح البشرة ؛ من كونه بالكفّ وبنداوة الوضوء وغير ذلك 1 .
--> ( 1 ) - تقدّم في الصفحة 554 . ( 2 ) - تقدّمت في الصفحة 505 .